بعض ما نصت عليه اتفاقية جنيف بما يخص حق الاسرى
حق الأسرى في ممارسة الشعائر الدينية: توجب اتفاقية جنيف على الدولة الحاجزة ترك الحرية للأسرى في ممارسة شعائرهم الدينية وأن تخصص أماكن لذلك في إطار نظام عام تضعه الدولة الآسرة.
الحق في النشاط الذهني والبدني: تنص المادة (38) من الاتفاقيات على الدولة الحاجزة تشجيع الأسرى على ممارسة لأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية، وعليها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان ممارسة تلك الأنشطة، وذلك بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم، وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية كما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج الى الهواء الطلق، وتخصيص مساحات كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
الحق في الإعاشة: ويشمل إيواء الأسرى وحقهم في الغذاء والكساء فيجب توفر إيواء للأسرى بشروط ملائمة ومماثلة للمعسكرات الخاصة بقوات الدولة الحاجزة في نفس المكان خاصة بالشروط الصحية، وأن يخصص أماكن إقامة للعسكريين حسب رتبتهم، وتخصص أماكن احتجاز خاصة بالنساء.
وأن تكون وجبات الطعام كافية من حيث الكمية والنوعية بما يكفل المحافظة على صحة الأسير في حالة جيدة ويزود الأسرى بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية، وأن تكون الأماكن المعدة لتناول الطعام مناسبة، ويحظر اتخاذ أية تدابير تأديبية جماعية تخص الغذاء.
وعلى الدولة الآسرة تزويد الأسرى بكميات كافية من الملابس والأحذية الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.



